1405

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وأمهاته ولا يرث معه ولا أخت عند العامة، وعليه العمل.
فصل
٨٤٥١ - والأم تحجب سائر أمهاتها وجداتها.
فصل
٨٤٥٢ - ويحجب ولد الأم الذكر والأنثى الولد وولد الابن والأب والجد.
فصل
٨٤٥٣ - ويحجب البنات بنات الابن إذا استكملن الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن أو أسفل منهن ابن فيعصبهن.
فصل
٨٤٥٤ - ويحجب الأخوات للأب والأم الأخوات للأب إذا أكمل الثلثان إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن.
فصل
٨٤٥٥ - ولا يعصبهن ابن الأخ بل يكون المال له خاصة بخلاف ابن ابن الابن مع عماته.
فصل
٨٤٥٦ - ويحجب الأم من الثلث إلى السدس الاثنان فما زاد من الأخوة، ولا يرثون وقد مضت.

4 / 1422

د قاضیانو باغ او نجات طریق | اصول