1392د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانومنهم من يتفاضلون في ميراثه.ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.ومنهم من يعال له الفريضة.ومنهم من لا يعال له فريضة.وهذه الجملة عقد جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى.فصلالآباء والبنون والبنات٨٤٥٠ - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر.فصلالأجانب٨٤٠١ - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.٨٣٠٢ - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.فصلالزوجان الرقيقان ومختلفا الدين٨٤٠٣ - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.4 / 1409کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ