1371

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٨٣٠٢ - واختلف في معرفة ما عرف كما ذلك فمن العلماء من قال يعرف ذلك حتى لا يختلط بماله، ومنهم من قال حتى إذا وصف له وغلب على ظن المخبز له الدفع، ومنهم من قال حتى يجب عليه الدفع.
فصل
٨٣٠٣ - والكلام يقع في مواضع منها في جواز أخذها في الجملة ومنها كيفية الأخذ ومنها صفة الآخذ ومنها الموضع الذي تؤخذ فيه، ومنها جواز التصرف فيها ونقلها إلى غير موضعها، ومنها قدر تعريفها من المدة ومنها جواز تملكها. ومنها جواز دفعها إلى من عرفها، ومنها وجوب ضمانها ومنها معرفة قدرها ومنها جواز التصرف فيها، ومنها قيام البينة وتشتمل هذه الجملة على فصول.
فصل
أخذ اللقطة
٨٣٠٤ - أختلف أصحابنا في جواز أخذها فمنهم من قال المستجب له أن لا يأخذها، ومنهم من قال المستحب له أخذها لصاحبها.
٨٣٠٥ - وللشافعي قولان قاله المزني عنه لا أحب له تركها، وقال في

3 / 1386