1313د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانالرسول ﵇، وإن خبر العرنيين كان قبل تحريم المثلة، كذا روى أنس ابن مالك وغيره.فصل٨٠٧٢ - ولا يكون قاطع الطريق في المصر [و] ولا قريبا منه عندنا، وحكمه حكم الغاضب.وقال الشافعي يحد حد قاطع الطريق.فصلقاطعة الطريق٨٠٧٣ - والنساء لا يجرى عليهن حد قاطع الطريق.٨٠٧٤ - وقال الشافعي حكمهن حكم الرجال إذا فعلن فعلهم. لأن لفظ المذكر لا يدخل تحته لفظ المؤنث إلا بعد أن يعلم أنه مراد بالقصد وهذا لا يعلم.فصلمن لا يجب عليه الحد من قطاع الطرق٨٠٧٥ - ومتى كان في قطاع الطريق من لا يجوز عليه الحد كصبي3 / 1328کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ