1290

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٧٩٤٢ - وقال الشافعي [ومالك] تقبل، وقد مضت في الشهادت.
فصل
حد العبد
٧٩٤٣ - ويحد العبد أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر في الجلدة فيما يتبعض.
فصل
حد الذمي
٧٩٤٤ - والحد يجب على الذمي يقذف المسلم، ولا يجب على المسلم بقذف الذمي ولا قذف العبد ولا قذف صغيرة ولا مجنونة.
فصل
نزع الفرو والحشو
٧٩٤٥ - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.
فصل
٧٩٤٥ - ويضرب القاذف على الصفة التي يكون عليها إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو.
فصل
٧٩٤٦ - وأشد الضرب عندنا ضرب التعزير لأنه يقصر عدده وبعده حد الزنا وبعده حد الخمر والسكر وبعده حد القذف وهو أخف الحدود لأنه يجوز أن يكون صادقا فيما قال.
فصل
قذف حرًا مسلمًا
٧٩٤٧ - ومن قذف حرا مسلما بالغا بالزنا فعليه الحد إذا طلب ذلك المقذوف منه لأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا نعلم خلافًا في ذلك.
فصل
٧٩٤٨ - ولو صدقة المقذوف فيما قال فلا حد عليه لذلك القول.

3 / 1305