1285

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٧٩١٢ - وقال الشافعي الظهر وحده.
٧٩١٣ - وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا.
فصل
٧٩١٤ - ويضرب الرجال قياما والنساء قعودا.
فصل
٧٩١٥ - ولا يرفع يديه في الضرب، ويكون سوط، قد دفنت تمرته.
٧٩١٦ - ومن أكره امرأة على الوطء فلا مهر عليه وعليه الحد عند أصحابنا.
٧٩١٧ - وقال الشافعي يجب الحد والمهر.
٧٩١٨ - ولو وجب المهر ملك البضع وكان يحد في ملكه.

3 / 1300