1254

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
بالأرش النقصان لأن النقص أفاد مالًا وأذهب مالًا فقام أحدهما مقام الآخر.
فصل
موت الولد قبل الطلب
٧٧٦٩ - ولو كان الولد مات قبل أن يطلبه رب المال فلا ضمان فيه عندنا، وله قال مالك بن أنس وقال زفر يضمن، وهو قول الشافعي وجعلاه كولد الصيد، وأصحابنا جعلوا ذلك كزيادة السعر.
فصل
ما وهب للأمة المغصوبة
٧٧٧٠ - ولو وهب للأمة هبة فإنها ترد مع الأمة إلى مالكها.
فصل
أرش يد الأمة المغصوبة
٧٧٧١ - ولو كانت قطعت يدها وأخذ المالك أرشها أو وهبت لها هبة أو ولدت عنده ولدًا وضمن الغاصب قيمتها أما لاباقها أو موتها عنده فإنه يرد الهبة ولا يرد الأرش والولد عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف يرد الولد والهبة ولا يرد الأرش، لأن الغاصب يملك بالضمان العين فما [كان] بدل جزء منها أو نماؤها يدخل في الملك كما يدخل في البيع، والهبة ليست من العين ولا بدلها.
٧٧٧٢ - وأبو يوسف لا يسند الضمان إلى حالة الغصب والولد فعين أخرى فهو والموهوب لها سواء والكسب بخلاف ذلك.
فصل
الغاصب أعتق العبد
٧٧٧٣ - ولو كان الغاصب أعتق الأمة أو العبد ثم ضمنه المولى قيمتها

3 / 1269