1202د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصللا ضمان على ما أتلفه المتحاربون في حرب البغاة٧٥٢٢ - وما أتلفوا علينا من مال أو نفس أو أتلفنا عليهم من ذلك فلا ضمان على أحد الفريقين لصاحبه.٧٥٢٣ - وقال الشافعي يجب الضمان في أحد قوليه لأنهم باينوا الجماعة دارًا وحربًا فهم كاهل الحرب.فصلبيع سلاح ذوي الفئة٧٥٢٤ - وما دامت لهم فئة يرجعون إليها فإن سلاحهم وكراعهم يباع ويحفظ ثمنه إلى أن تقضي الحرب ثم يرد عليهم.فصلاستعمال سلاح ذوي الفئة٧٥٢٥ - وإن احتيج إلى ذلك السلاح فلا بأس باستعماله مع الحاجة إليه، ولا يجوز مع عدم الحاجة.فصلهل يصلى على قتلى أهل البغي؟٧٥٢٦ - وقال أصحابنا، لا يصلى على من مات منهم أو قتل.٧٥٢٧ - وقال الشافعي يصلى عليهم، وجعل أصحابنا ذلك كأهل الحرب.فصلالصلاة على قتلى أهل البغي٧٥٢٨ - وأجمع الفريقان على أنهم يدفنون ولا تحمل رؤسهم إلى3 / 1217کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ