1196

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
٧٤٩٦ - وإذا اختلفوا فعلى العاقلة الدية.
فصل
٧٤٩٧ - ويعقل أهل المحلة مع عاقلتهم.
فصل
٧٤٩٨ - وتحلف العاقلة مع أهل المحلة إذا كانت العاقلة في المصر.
فصل
٧٤٩٩ - ولا يغرم كل إنسان منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة.
فصل
٧٥٠٠ - فإن لم يفو بالدية يضم إليهم أقر القبائل حتى تتكامل الدية.
فصل
٧٥٠١ - فإن لم يكن للقاتل عاقلة وكان من أهل البادية الذين لا ديوان لهم فالدية على قبيلته.
فصل
بطلان القسمة
٧٥٠٢ - وقال بعض الفقهاء أن القسامة باطلة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
قال أبو موسى: وهو شواذ من الفقهاء، وقد بينا السنة في ذلك.

3 / 1211