1193

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
ففي هذا الخبر هذه الوجوه كلها من الفقه.
فصل
القسامة من الجاهلية
٧٤٨٢ - وقد روى عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي ﷺ في قتيل من الأنصار وجد في جهة اليهود، قال فبدأ النبي ﷺ فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لا تحلف فقال ﷺ أتحلفون فابت الأنصار أن تحلف فأغرم اليهود ديته لأنه قتل بين أظهرهم. هذا الحديث يضاد الأول وينافيه لأنه حكي أنه بدأ بالمدعي عليهم وكلفهم القسامة وغرم اليهود الدية.
٧٤٨٣ - وسعيد بن المسيب قاضي المدينة والعالم بالسيرة وقد حالف الخبر الأول، وإذا اختلف الرواية نظرا إلى ما يوافق الأصول من الأخبار.
فصل
اللوث
٧٤٨٤ - وقد قال مالك أن المدعين إذا حلفوا قتلوا، وقال الشافعي بل لهم الدية.
٧٤٨٥ - وقال مالك لا تجب القسامة حتى يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي من بينة، وبه قال الشافعي في اللوث.

3 / 1208