1184

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
بتصرفها عن سببها الأول.
فصل
فتح باب قفص
٧٤٤٤ - وعلى هذا قال أصحابنا إذا فتح أصحابنا إذا فتح باب القفص وفيه طير، فإن طار من فوره أو بعد ذلك فلا ضمان عليه لأن له فعلا مختارا.
٧٤٤٥ - وقال الشافعي إن طار من فوره فعليه الضمان وإن طار بعد ساعة فلا ضمان.
٧٤٤٦ - وقال مالك ليس عليه الضمان في الوجين، كما لو حل رأس الزق.
فصل
إرسال الكلب
٧٤٤٧ - والكلب إذا أرسله فهو مثل الدابة على سواء.
فصل
جناية كلب مربوط
٧٤٤٨ - ومن ربط في دار نفسه كلبا أو سبعا فجني عليه إنسان لم يضمن وكذلك إذا حفر في ملكه أو بني لم يضمن ما تلف من مال أو إنسان.

3 / 1199