1180

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
باب ما تجب به الدية
من الأسباب
٧٤٢١ - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئرًا فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.
فصل
٧٤٢٢ - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.
فصل
٧٤٢٣ - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.
٧٤٢٤ - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.
٧٤٢٥ - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.
فصل
موت الواقع من البئر غمًا أو جوعًا
٧٤٢٦ - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غمًا فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.
٧٤٢٧ - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات

3 / 1195