1180د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانباب ما تجب به الديةمن الأسباب٧٤٢١ - ومن وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان أو حفر بئرًا فوقع فيها إنسان أو اشرع جناحا فسقط فعطب به إنسان ففي كل شيء من ذلك الدية.فصل٧٤٢٢ - وليس في شيء من ذلك كفارة لأنه لم يباشر القتل.فصل٧٤٢٣ - ويرث من لحقته هذه الجناية إن كان وارثه.٧٤٢٤ - وقال بعض أصحاب الشافعي لا يرث لأنه كالقاتل خطأ.٧٤٢٥ - ومنهم من قال تجب الكفارة أيضا في ذلك.فصلموت الواقع من البئر غمًا أو جوعًا٧٤٢٦ - وإن مات الواقع في البئر جوعا أو غمًا فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة أنه لا شيء على الحافر لأنه لم يمت بالوقوع.٧٤٢٧ - وقال أبو يوسف عن نفسه، إن مات غما ضمن، وإن مات3 / 1195کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ