1152

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
مما سوى ذلك، وقد ورث النبي ﷺ امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها، وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.
فصل
٧٢٨٢ - ودلت الآية على جواز تسليم الجاني الدية وتسليم الحاكم ومن سواه من الناس إذا سلم إلى أهله، لأنه لم يذكر المتسلم من هو.
فصل
أخذ الدية من العاقلة
٧٢٨٣ - ودلت الآية على جواز أخذ الدية من العاقلة لأن التسليم يصلح بهم.
فصل
عتق الرقبة بالوكيل
٧٢٨٤ - ودلت على جواز عتق الرقبة بالوكيل عن القاتل، ومن قال له اعتق عبدك عني بألف ففعل ذلك.
٧٢٨٥ - ودلت على جواز الصدقة بالدية عن أهل المقتول، وأنه لا يجب أن يستوفوا ذلك.
فصل
العفو عن الدية صدقة
٧٢٨٥ - ودلت على أن العفو عن الدية يسمى صدقة.

3 / 1167