1129

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.
فصل
قتل المسلم بالذمي
٧١٥٥ - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.
٧١٥٦ - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.
٧١٥٧ - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.
٧١٥٨ - وأن جرح الذمي ذميًا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل

3 / 1144