1129د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.فصلقتل المسلم بالذمي٧١٥٥ - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.٧١٥٦ - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.٧١٥٧ - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.٧١٥٨ - وأن جرح الذمي ذميًا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل3 / 1144کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ