1126

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
٧١٤٣ - ومثل قولنا قال الشافعي في ذلك.
فصل
الجراح ضربان
٧١٤٤ - واتفق جميع العلماء على أن الجراح كلها على ضربين عمد وخطأ، وليس فيه شبه عمد، وهو (قول) مالك لولا السنة المروية في ذلك.
فصل
هل لقاتل العمد توبة؟
٧١٤٥ - وقد اختلف الصحابة (رض) في ذلك هل تقاتل العمد توبة.
٧١٤٦ - فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ﵃ لا توبة له، وقال في الحجة هل يستطيع أن ينبغي نفقًا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال السائل لا، فقال فلا توبة للقاتل.
٧١٤٧ - وقال عمر بن الخطاب (رض) توبته مقبولة، وتلا قوله تعالى ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِة﴾.

3 / 1141