1102د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلدارًا لفلان٧٠٦١ - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال الشافعي لا يحنث.٧٠٦٢ - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.فصلالحلف على الخروج٧٠٦٣ - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.٧٠٦٤ - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.٧٠٦٥ - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه فبقى ما عداه بحاله.فصلإلا أن آذن٧٠٦٦ - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت اليمين.فصلإذن وهي لا تسمع٧٠٦٧ - ولو أذن لها وهي لا تسمع ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان بالعين.3 / 1117کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ