1102

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
دارًا لفلان
٧٠٦١ - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال الشافعي لا يحنث.
٧٠٦٢ - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.
فصل
الحلف على الخروج
٧٠٦٣ - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.
٧٠٦٤ - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.
٧٠٦٥ - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه فبقى ما عداه بحاله.
فصل
إلا أن آذن
٧٠٦٦ - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت اليمين.
فصل
إذن وهي لا تسمع
٧٠٦٧ - ولو أذن لها وهي لا تسمع ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان بالعين.

3 / 1117