1089د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانولد ولا يجوز بيعها.٦٩٨٩ - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه.فصلإعتاق أم الولد من جميع المال٦٩٩٠ - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد.فصلهل تضمن أم الولد بالغصب٦٩٩١ - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمنوأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما، وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق.فصلتزويج أم الولد٦٩٩٢ - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك.فصلحكم أم الولد٦٩٩٣ - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة.فصلاختلافهما في نسب الولد٦٩٩٤ - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر3 / 1104کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ