1059

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
والحال التي هي معصية إذا تعمد ذلك، والتي ليست بمعصية إذا لم يتعمد والثاني يجب عليه بالنذر وسائر أنواع النذر طاعة لله تعالى، أو بقبول عقد فيمن يعتق عليه، والثالث الذي لا صنع له فيه هو عتق ما ورثه ممن يعتق عليه
فصل
ما يعتق عليه
٦٨٢٤ - وعندنا يعتق عليه بالميراث والشراء وقبول الهبة كل ذي رحم محرم من جهة النسب، وقال الشافعي لا يعتق عليه سوى الوالدين وأن عليا والمولودين وأن سفلوا.
وقال أهل الظاهر، لا يعتق عليه أحد إلا من يعتقه بقوله من سائر العبيد، ولا فرق بين القريب والبعيد.
فصل
متى يجزي الولد والده
٦٨٢٥ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال، (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه).
٦٨٢٦ - وقد روى عنه ﷺ أنه قال (من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو يعتقه عضوا منه من النار).

3 / 1072