1023

د قاضیانو باغ او نجات طریق

روضة القضاة وطريق النجاة

ایډیټر

د. صلاح الدين الناهي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

د خپرونکي ځای

عمان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
فصل
النفي في المجلس
٦٦٣٩ - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.
٦٦٤٠ - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.
٦٦٤١ - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.
فصل
حكم ولد الملاعنة
٦٦٤٢ - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن لا أب له.
فصل
٦٦٤٣ - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن كان قد مات فالدعوى باطلة.
٦٦٤٤ - وقال الشافعي يصح أيضا.
فصل
من له ادعاء الولد بعد موت الملاعن
٦٦٤٥ - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.
٦٦٤٦ - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.

3 / 1036