1023د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانفصلالنفي في المجلس٦٦٣٩ - ولو كان الرجل غائبا فبلغه الخبر فلم ينفه في المجلس فليس له نفيه.٦٦٤٠ - وقال الشافعي إذا سكت لم يكن له أن ينفيه.٦٦٤١ - وقال أبو يوسف ومحمد له أن ينفيه إلى مدة النفاس وهو أربعين يوما.فصلحكم ولد الملاعنة٦٦٤٢ - وإذا وقع اللعان وهناك ولد الحق بأمه وقطع نسبه عن الزوج فصار كأن لا أب له.فصل٦٦٤٣ - فإن ادعاء بعد ذلك نظرب فإن ادعاه في حال الحياة صحت دعواه، وإن كان قد مات فالدعوى باطلة.٦٦٤٤ - وقال الشافعي يصح أيضا.فصلمن له ادعاء الولد بعد موت الملاعن٦٦٤٥ - وإن كان قد خلف ولدا فإن كان ذكرا صحت الدعوى به، وإن كان ولدا أنثى لم يصح عند أبي حنيفة.٦٦٤٦ - وقالا لا يصح في الحالين جميعا.3 / 1036کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ