1013د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٥٨٨ - وقال الشافعي يلزمه كفارة واحدة في أحد قوليه.فصلظهار السكران٦٥٨٩ - ودلت الآية على صحة ظهار السكران لوجود لفظ الظهار منه.٦٥٩٠ - وقال الشافعي لا يصح ظهاره في أحد قوليه، كما قال في طلاقه.فصلإضافة الظهار إلى عضو٦٥٩١ - ودلت الآية على أنه إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن جميع البدن أنه لا يصح لأنه لم يظاهر من النساء من اتربة (كذا) وأنه يظاهر بشعرها.فصلإضافة الظهار إلى الملك٦٥٩٢ - ودلت الآية على صحة إضافة الظهار إلى الملك لأنه ظاهر بعد التزويج.٦٥٩٣ - وقال الشافعي لا يصح كما قال زفر في الطلاق.فصلإضافة الظهار إلى وجه أمه٦٥٩٤ - ودلت الآية على أنه، إذا [أضاف الظهار إلى] وجه أمه أو رجلها أو عضو يجوز له النظر إليه أنه لا يكون مظاهرا، خلافه يكون مظاهرا.3 / 1026کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ