1011د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانانفرد في ملكه.فصلعتق نصف رقبتين٦٥٧٦ - ودلت الآية على أنه لو أعتق نصف رقبتين لا نجزيه لأنه لم يحرر رقبة، وذلك عبارة عن شخص واحد من طريق المشاهدة.٦٥٧٧ - وقال الشافعي يجزيه.فصلقوله أعتق عبدك٦٥٧٨ - ودلت الآية على أن من قال لغيره، أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه أنه لا يجزيه لأنه لم يحرر رقبة وإنما حررها غيره.٦٥٧٩ - وقال أبو يوسف يقع عن الأمر بالقيمة.٦٥٨٠ - وقال الشافعي عن الأمر بغير عوض.فصلصرف أعتقا من عليه عدة كفارات٦٥٨١ - ودلت الآية على أن من عليه كفارات من أجناس فأعتق ينوي واحدة منها جاز لأنه حرر رقبة.وقال الشافعي لا يجزيه حتى يعين باللفظ.فصل٦٥٨٢ - ودلت الآية على أنه [أن] أعتق لم ينو واحدة بعينها أنه لا يجزيه ذلك عن الكفارة.3 / 1024کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ