1004د قاضیانو باغ او نجات طریقروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Simnani - ۴۹۹ ه.قابن السمناني - ۴۹۹ ه.قایډیټرد. صلاح الدين الناهيخپرندویمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مد خپرونکي ځایعمانژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميان٦٥٤٣ - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، وهو مستفاد بالنكاح ولا يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.3 / 1017کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ