968روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانوقولهم: "إن قوله نص".قلناك إذا قيل له: ظنك علامة الحكمن فهو يستيقن الظن والحكم جميعا، فلا يحتمل الخطأ.ومنع هذا "القدرية"١ وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض، فيمتنع أن يوافق الجميع.وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله – تعالى- في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده.وأما وقوع ذلك:فاختلف أصحابنا فيه.واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضًا.وأنكره أكثر المتكلمين٢:لقول الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ .ولأنه لو كان مأمورًا به لأجاب عن كل واقعة، ولما انتظر الوحي، ولنقل ذلك واستفاض.ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغيُّر الرأي٤.١ تقدم التعريف بهم.٢ تقدم قريبًا بيان خلاصة هذه المذاهب نقلًا عن شرح الطوفي.٣ سورة النجم [الآية: ٣] .٤ العبارة هكذا في الأصل وهي غير واضحة. وعبارة الغزالي: "الثالث: أنه لو كان، لكان ينبغي أن يختلف اجتهاده ويتغير، فيتهم بسبب تغير الرأي".المستصفى "٤/ ٢٧". ومعناها: أنه لو وقع منه ﷺ اجتهاد أنه يحصل فيه تغير واختلاف في الرأي في بعض الأمور فيتهم – ﷺ بسبب ذلك.2 / 343کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ