77

روضة الناظر او د مناظرو جنت

روضة الناظر

خپرندوی

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢ م

والمكرر: "المكافئ" فهو العلة، وهو الحكم في المقدمة الأولى. وخاصية هذا النظم: أنه لا ينتج إلا قضية نافية١. ولهذا الضرب شرطان: أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات٢. والثاني: أن تكون الثانية عامة. الضرب الثالث: أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين٣. وتسميه الفقهاء نقضًا، وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه: أن بعض العرض لون. ومن الفقه٤: كل بر مطعوم، وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي.

١ مثال ذلك: كل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة، وكل مجهول الصفة لا يصح بيعه، فينتج: كل غائب لا يصح بيعه. ٢ بحيث تكون الأولى مثبتة والثانية منفية، أو الأولى منفية والثانية مثبتة. ٣ أي: أن يكون الحد الأوسط الذي وصف بأنه العلة، مبتدأ به في المقدمتين: الصغرى والكبرى. مثل قولنا: كل سواد عرض "وهذه هي الصغرى" وكل سواد لون "وهذه هي الكبرى" فيلزم منه -كما قال المصنف-: أن بعض العرض لون. وهذا الضرب لا ينتج إلا نتيجة جزئية. وشرطه: أن تكون صغراه موجبة، وأن تكون إحدى مقدمتيه كلية. انظر: "نزهة الخاطر العاطر جـ١ ص٦٩". ٤ قوله: ومن الفقه: أي مثال آخر من الفقه.

1 / 83