628روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانالإشارة وأمثلتها ٥٣٠الفعل وأمثلته ٥٣٠الاعتراض على البيان بالفعل والرد عليه ٥٣١يحصل البيان بالسكوت ٥٣١جواز تبيين الشيء بأضعف منه في الرتبة ٥٣٣فصل: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٥٣٤مذاهب العلماء في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة وأدلتهم ٥٣٤باب الأمرتعريف الأمر ٥٤٢للأمر صيغة تدل عليه عند الجمهور ٥٤٣بعض المبتدعة يزعمون أن لا صيغة للأمر ٥٤٣الرد عليهم من الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف ٥٤٤معاني صيغة الأمر ٥٤٦فصل: لا يشترط الإرادة في الأمر خلافًا للمعتزلة ٥٤٩مسألة: الأمر المجرد يدل على الوجوب عند الجمهور ٥٥٢المذهب الثاني: أنه يدل على الإباحة ٥٥٢المذهب الثالث: أنه يدل على الندب ٥٥٣المذه الرابع: التوقف ودليله ٥٥٣أدلة المذهب الأول وهم القائلون بأنه يدل على الوجوب ٥٥٤الأدلة من الكتاب ٥٥٤الأدلة من السنة ٥٥٤الأدلة من الإجماع ٥٥٦الأدلة من أهل اللغة ٥٥٧الرد على أصحاب المذهب الثاني ٥٥٧الرد على أصحاب المذهب الثالث ٥٥٨الرد على أصحاب المذهب الرابع ٥٥٩فصلفيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظرمذاهب العلماء في المسألة ٥٥٩المذهب الأول: أنها تفيد الإباحة ٥٥٩المذهب الثاني: أنها تفيد الوجوب وأدلته ٥٦٠المذهب الثالث: التفصيل ودليله ٥٦٠1 / 636کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ