613روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفصلفي بعض الفروع المخرّجة على مقدمة الواجباختلاط أخته بالأجنبية أو الميتة بالمذكاة يجعلهما محرّمتين ١٢٠فصلفي الواجب غير المحددآراء العلماء في ذلك ١٢٢الواجب العيني والواجب الكفائي ١٢٢تعريف الواجب العيني وحكمه ١٢٢تعريف الواجب الكفائي ١٢٢آراء العلماء في من يتوجه إليه الخطاب في الواجب الكفائي ١٢٣القسم الثاني: المندوبالندب في اللغة ١٢٤الندب في الشرع ١٢٥هل المندوب مأمور به؟ ١٢٥آراء العلماء في المسألة ١٢٦الأدلة على أنه مأمور به ١٢٦القسم الثالث: المباحتعريف المباح شرعًا ١٢٨المباح من الشرع عند الجمهور ١٢٩إنكار بعض المعتزلة لذلك ١٣١أدلة الجمهور على أن المباح من الشرع ١٣١خلاف المعتزلة مبني على مسألة الحسن والقبح العقليين ١٣١معاني الحسن والقبح ومحل النزاع في ذلك ١٢٩-١٣٠فصلفي حكم الأشياء قبل ورود الشرعآراء العلماء وأدلتهم في المسألة ١٣٢1 / 621کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ