422

روضة الناظر او د مناظرو جنت

روضة الناظر

خپرندوی

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢ م

فصل: [هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟]
وإذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما١:
فقال أبو الخطاب، والحنفية: يكون إجماعًا٢.
لقوله ﵇: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق" ٣ وغيره من النصوص.
ولأنه: اتفاق من أهل عصر، فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما.

١ قال الطوفي في شرح المختصر "٣/ ٩٥": "وليس ذلك مخصوصًا بالتابعين مع الصحابة، بل أي عصر من الأعصار اختلف أهله، يصح اتفاق أهل العصر بعده على أحد القولين؟ ولا نزاع في إمكان تصور ذلك عقلًا، بل في صحته شرعًا".
٢ وهو رأي كثير من المتكلمين والمعتزلة، وأكثر الحنفية، وليس الكل كما قال المصنف.
انظر: التمهيد "٣/ ٢٩٧ وما بعدها" وأصول السرخسي "١/ ٣٢٠".
٣ حديث صحيح: أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" عن المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعًا، بلفظ: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون".
كما أخرجه مسلم-: كتاب الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي.
وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين، عن ثوبان ﵁ مرفوعًا، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عن ثوبان -أيضًا- أبو داود في أول كتاب الفتن، وأحمد في المسند "٥/ ٢٧٨" كما أخرجه عن أبي أمامة ﵁ "٥/ ٢٦٩".

1 / 428