338روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل، وهو ضعيف، لأن سبب التقديم زيادة العلم، فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد.فصل: في التعديلوذلك: إما بقول، وإما بالرواية عنه، بخبر، أو بالحكم به.وأعلاها: صريح القول، وتمامه: هو عدل، رضي، ويبين السبب١الثاني: أن يروى عنه.وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين٢:والصحيح: أنه إن عرف من عادته، أو بصريح٣ قوله: أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل، كانت الرواية تعديلًا له.وإلا فلا؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل.فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشًّا في الدين.= الجارح قد تبين بطلانه، فتبين به أن الجرح كأنه لم يكن، فيبقى التعديل مستقلًّا". "شرح المختصر جـ٢ ص١٦٦".٢ أي: سبب التعديل: وإلا لم يقبل.٢ عن الإمام أحمد.٣ في الأصل "تصريح" وما نقلناه من المستصفى.1 / 344کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ