220

روضة الناظر او د مناظرو جنت

روضة الناظر

خپرندوی

مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٢ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه
ایوبیان
إلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرًا، ويعلم أن الفسخ سيكون، فينقطع الحكم به، لا لقصوره في نفسه.
فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]
فإن قيل:
فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟
قلنا:
هما مشتركان من حيث: إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ.
مفترقان من حيث: إن التخصيص: بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ.
والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: "صم أبدًا" يجوز أن ينسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة.
كذلك افترقا في وجوه ستة:
أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه١.
والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد، بخلاف التخصيص.
والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.
والرابع: أن النسخ لا يدخل في الأخبار، والتخصيص بخلافه٢.

١ كما يجوز أن يتقدم أو يتأخر.
٢ وهو مذهب جمهور العلماء، وهناك من أجاز ذلك، كالإمام الرازي وغيره. انظر: المحصول "جـ١ ق٣ ص٩". =

1 / 226