220روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانإلى أن ينقطع بالفسخ، ولا يعلمه في نفسه قاصرًا، ويعلم أن الفسخ سيكون، فينقطع الحكم به، لا لقصوره في نفسه.فصل: [الفرق بين النسخ والتخصيص]فإن قيل:فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟قلنا:هما مشتركان من حيث: إن كل واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ.مفترقان من حيث: إن التخصيص: بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ.والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله: "صم أبدًا" يجوز أن ينسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة.كذلك افترقا في وجوه ستة:أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه، والتخصيص يجوز اقترانه١.والثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد، بخلاف التخصيص.والثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن.والرابع: أن النسخ لا يدخل في الأخبار، والتخصيص بخلافه٢.١ كما يجوز أن يتقدم أو يتأخر.٢ وهو مذهب جمهور العلماء، وهناك من أجاز ذلك، كالإمام الرازي وغيره. انظر: المحصول "جـ١ ق٣ ص٩". =1 / 226کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ