روضة الناظر او د مناظرو جنت
روضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
روضة الناظر او د مناظرو جنت
ابن قدامه المقدسي d. 620 AHروضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
١ خلاصة ذلك: أنه من المباحث المتعلقة بالواجب: ما يسمى بمقدمة الواجب، أو ما لا يتم الواجب إلا به، أو ما يتوقف عليه الواجب، أو الوسيلة، وكلها تنزل على معنى واحد. ومقدمة الواجب نوعان: ١- مقدمة وجوب: وهي ما يتوقف عليها وجوب الواجب، وقد تكون سببًا كملك النصاب للزكاة، وقد تكون شرطًا كالبلوغ، فإنه شرط للتكليف، وقد تكون مانعًا، كالدين، فإنه مانع من وجوب الزكاة. وهذا النوع لا خلاف بين العلماء في عدم التكليف به، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. ٢- مقدمة وجود: وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب وإيقاعه على صفة الكمال، كما أراد الشارع. وهي أيضًا نوعان: أ- نوع غير مقدور للمكلف، مثل: حضور الإمام والعدد المشترط لصحة صلاة الجمعة. وهذا النوع متفق على عدم التكليف به أيضًا، لعدم قدرة المكلف على تحصيله. =
1 / 118