1037روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفصل: في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس ١٨٥فصل: في أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق ١٨٦إلحاق المسكوت بالمنطوق ضربان: مقطوع ومظنون١٨٦المقطوع ضربان:أحدهما: كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق ١٨٧الضرب الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق ١٨٨لإلحاق المسكوت بالمنطوق طريقان ١٨٩أدلة إثبات العلة.القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية ١٩١الأول: النص الصريح وأمثلته ١٩٢الثاني: التنبيه والإيماء إلى العلة ١٩٦وهو ستة أنواع: ١٩٦أحدها: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء ١٩٦أمثلة على ذلك ١٩٧الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء ١٩٩أمثلة على هذا النوع ١٩٩الثالث: إجابة النبي ﷺ عن أمر حادث ٢٠٠أمثلة على هذا النوع ٢٠٠الرابع: أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يكن للتعليل لكان لغوًا وهو قسمان ٢٠٠أمثلة على هذا النوع ٢٠٠الخامس: أن يذكر في الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم ٢٠١أمثلة على هذا النوع ٢٠٢السادس: ذكر الحكم مقرونًا بوصف مناسب ٢٠٢أمثلة على هذا النوع ٢٠٢القسم الثاني: ثبوت العلة بالإجماع ٢٠٥مثلة على هذا القسم ٢٠٥القسم الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط ٢٠٧الاستنباط ثلاثة أنوع: ٢٠٧2 / 412کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ