1032روضة الناظر او د مناظرو جنتروضة الناظرابن قدامه المقدسي - ۶۲۰ ه.قابن قدامة المقدسي - ۶۲۰ ه.قخپرندویمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالطبعة الثانية ١٤٢٣ هـد چاپ کال٢٠٠٢ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential PrinciplesHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیاندليل هذا المذهب ٧٦تعريف القياس الجلي والخفي ٧٧المذهب الرابع: جواز التخصيص بالقياس في العام المخصوص ٧٨دليل المذهب الأول ٧٨الرد على أدلة المذاهب المخالفة للمذهب الأول ٧٨فصل: في تعارض العمومين ٨٠كيفية الجمع بين العمومين المتعارضين ٨٠فصلفي الاستثناء.صيغة الاستثناء ٨٢تعريفه ٨٢الفرق بينه وبين التخصيص ٨٣الفرق بينه وبين النسخ ٨٤فصل: في شروط الاستثناء ٨٤الشرط الأول: أن يتصل بالكلام ٨٤ما روي عن ابن عباس وعطاء والحسن من جواز التأخير ٨٤الشرط الثاني: أن يكون من جنس المستثنى منه ٨٥خلاف العلماء في هذا الشرط ٨٦الشرط الثالث: أن يكون المستثنى أقل من النصف ٨٩خلاف العلماء وأدلتهم في هذا الشرط ٩٠فصلفي حكم الاستثناء بعد جمل متعددة.المذهب الأول: أنه يرجع إلى جميع الجمل ٩٤المذهب الثاني: أنه يرجع إلى أقرب المذكورين ٩٤أدلة المذهب الثاني ٩٥أدلة المذهب الأول ٩٦الرد على أدلة المذهب الثاني ٩٨2 / 407کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ