روضة الناظر او د مناظرو جنت
روضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
روضة الناظر او د مناظرو جنت
ابن قدامه المقدسي d. 620 AHروضة الناظر
خپرندوی
مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ
د چاپ کال
٢٠٠٢ م
= المذهب الثاني: أن الأمر بالأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل، ويسقط بفعل واحد منها، وهو مذهب بعض المعتزلة، وهو قريب من مذهب الجمهور، فلا خلاف بينهما في المعنى. المذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، وهو مذهب ضعيف ترويه المعتزلة عن الجمهور، ويرويه الجمهور عن المعتزلة، ولذلك يسمى بمذهب التراجم، لأن كل فريق يرجم به الآخر، فلا أصل له. انظر: "الإبهاج للسبكي جـ١ ص٨٦، المعتمد لأبي الحسين البصري جـ١ ص٨٧". ١ هذا هو الدليل الذي تمسك به الحنفية على أنكاء الواجب الموسع وخلاصته: أنه لو وجب الفعل فيما قبل الوقت الأخير لما جاز تركه، لكن التالي باطل، وهو أنه يجوز ترك الواجب، فبطل المقدم، وثبت نقيضه، وهو عدم الوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت. وأجيب عنه: بأن جواز ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير لا يقتضي عدم الوجوب، لأن الوجوب فيما عدا الجزء الأخير وجوب موسع، والذي ينافي الوجوب: هو الترك في جميع الأوقات، لا الترك في بعض الأوقات. ٢ هذا هو الدليل العقلي للجمهور، وسيأتي -بعد ذلك- الدليل الشرعي.
1 / 108