753

روضة المستبین په شرح کتاب التلقین کي

روضة المستبين في شرح كتاب التلقين

ایډیټر

عبد اللطيف زكاغ

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
هل يشترط (ملك) العاقد لما عقد عليه أم لا؟ وعبر عنه الفقهاء ببيع الفضولي، واختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب، فمنعه الشافعي في البيع والشراء ورأى أنه فاسد لا يجوز بإجازة المالك، وأجازه أبو حنيفة في البيع دون الشراء، وفي مذهب مالك (قولان فيه) المشهور (فيه) جوازه إذا أجازه المالك وحكى الشيخ (أبو إسحاق) أنه لا يجوز وإن أجازه المالك كقول الشافعي، (والعمدة) لنا حديث (عمرو بن الجعد) وذلك (أن النبي ﷺ دفع له دينارًا وقال له: استر لنا شاة، فاشترى له شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، فاشترى بدينار شاة أخرى ثم جاء إلى النبي ﷺ بدينار وشاة، فقال له النبي ﷺ بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان لو اشترى التراب لربح فيه)

2 / 905