301

روضة الطالبين وعمدة المفتين

روضة الطالبين وعمدة المفتين

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
ثِنْتَانِ مِنَ الْأُولَى، أَوِ الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ، وَوَاحِدَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ. فَيَسْجُدُ سَجْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ. وَقَدْ يَقْتَضِي حُصُولَ ثَلَاثٍ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ، بِأَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ مِنَ الْأُولَى، وَثِنْتَانِ مِنَ الرَّابِعَةِ. وَقَدْ يَقْتَضِي حُصُولَ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ، بِأَنْ يَكُونَ الثَّلَاثُ، مِنَ الثَّلَاثِ الْأُولَيَاتِ. فَإِنْ أَشْكَلَ، لَزِمَهُ هَذَا الْأَشَدُّ. وَإِنْ تَرَكَ خَمْسَ سَجَدَاتٍ، فَقَدْ تَحْصُلُ رَكْعَتَانِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ بِأَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ مِنَ الْأُولَى، وَثِنْتَانِ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَثِنْتَانِ مِنَ الرَّابِعَةِ. وَقَدْ يَحْصُلُ رَكْعَةٌ فَقَطْ بِأَنْ يَتْرُكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّانِيَةِ، وَثِنْتَيْنِ مِنَ الثَّالِثَةِ. فَإِنْ أَشْكَلَ، لَزِمَهُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ. وَقَالَ فِي (الْمُهَذَّبِ): يَلْزَمُهُ سَجْدَتَانِ، وَرَكْعَتَانِ، وَهُوَ غَلَطٌ. وَلَوْ تَرَكَ سِتَّ سَجَدَاتٍ، حَصَلَ رَكْعَةٌ فَقَطْ. وَإِنْ تَرَكَ سَبْعًا، حَصَلَ رَكْعَةٌ إِلَّا سَجْدَةً. وَإِنْ تَرَكَ ثَمَانِيًا، حَصَلَ رَكْعَةٌ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ هَذَا الْحُكْمُ يَطَّرِدُ لَوْ تَذَكَّرَ السَّهْوَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَلَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ. فَإِنْ طَالَ، وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْفَصْلِ. وَيُمْكِنُ عَدُّهَا مِنْ قِسْمِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ - لِأَنَّ التَّرْتِيبَ مَأْمُورٌ بِهِ، فَتَرْكُهُ عَمْدًا مُبْطِلٌ، فَسَهْوُهُ يَقْتَضِي السُّجُودَ - وَمِنِ ارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ، لِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَ التَّرْتِيبَ، فَقَدْ زَادَ فِي الْأَفْعَالِ، وَالْأَرْكَانِ.
فَرْعٌ
تَقَدَّمَ أَنَّ فَوَاتَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي سُجُودَ السَّهْوِ. فَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَاسِيًا لِلتَّشَهُّدِ، أَوْ جَلَسَ، وَلَمْ يَقْرَأِ التَّشَهُّدَ، وَنَهَضَ نَاسِيًا، ثُمَّ تَذَكَّرَ، فَتَارَةً يَتَذَكَّرُ بَعْدَ الِانْتِصَابِ قَائِمًا، وَتَارَةً قَبْلَهُ. فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، لَمْ تَجُزِ الْعَوْدَةُ إِلَى الْقُعُودِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ. وَفِي وَجْهٍ: يَجُوزُ الْعَوْدُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي الْقِرَاءَةِ. وَالْأَوْلَى: أَنْ لَا يَعُودَ. وَهَذَا الْوَجْهُ: شَاذٌّ مُنْكَرٌ. فَعَلَى الصَّحِيحِ: إِنْ عَادَ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَإِنْ عَادَ نَاسِيًا، لَمْ تَبْطُلْ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ

1 / 303