150

روضة الطالبين وعمدة المفتين

روضة الطالبين وعمدة المفتين

پوهندوی

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
وَنَقَلْتُ فِيهِ عِبَارَاتِهِمْ. وَعَجَبٌ مِنَ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ، كَوْنُهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْخِلَافَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فَصْلٌ فِي الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ. الصُّفْرَةُ: شَيْءٌ كَالصَّدِيدِ، تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ. وَالْكُدْرَةُ: شَيْءٌ كَدِرٌ. وَلَيْسَا عَلَى لَوْنِ الدِّمَاءِ، وَهُمَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ بِلَا خِلَافٍ. وَفِي غَيْرِهَا أَوْجُهٌ: الصَّحِيحُ: أَنَّ لَهَا حُكْمَ السَّوَادِ. وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ. وَالثَّالِثُ: إِنْ سَبَقَ دَمٌ قَوِيٌّ مِنْ سَوَادٍ، أَوْ حُمْرَةٍ، فَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ بَعْدَهُ حَيْضٌ، وَإِلَّا فَلَا. وَالرَّابِعُ: إِنْ سَبَقَهُمَا دَمٌ قَوِيٌّ وَتَعَقَّبَهُمَا قَوِيٌّ، فَهُمَا حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا. وَعَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ: يَكْفِي فِي تَقَدُّمِ الْقَوِيِّ وَتَأَخُّرِهِ أَيُّ قَدْرٍ كَانَ، وَلَوْ لَحْظَةً عَلَى الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالْمُبْتَدَأَةُ فِي مَرَدِّهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ: الْأَقَلُّ وَالْغَالِبُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ، كَالْمُعْتَادَةِ فِيمَا وَرَاءَ الْعَادَةِ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَقِيلَ: كَأَيَّامِ الْعَادَةِ. الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُعْتَادَةِ النَّاسِيَةِ. النَّاسِيَةُ ضَرْبَانِ: مُمَيِّزَةٌ، وَغَيْرُهَا. فَالْمُمَيِّزَةُ: تَرُدُّ إِلَى التَّمْيِيزِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَعَلَى الثَّانِي: هِيَ كَغَيْرِ مُمَيِّزَةٍ، أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزَةِ، فَلَهَا أَحْوَالٌ:

1 / 152