Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ولو بعث الإمام رجلاً إلى بلد يقلد قضاه شخصا يصلح له جاز، وإذا قلد يكون المقدَّد قاضياً عن جهة الإمام.
والأولی أن یکتب له العهد، ویذ کر فیه مالابد للقاضي منه، ویشهد علیه إن كان بلد الولاية بعيداً. وإن كان البلد قريبا بحيث، ينتشر الخبر. قال الاصطخري: لايحتاج إلى الإشهاد(١). وقال أبو إسحاق: لابد منه، لأنه عقد(٢).
[٢/ب]
إذا ولي يبعث إلى من كان حاكما قبله، ويسترد منه المحاضر، والسجلات؛ لأنه الوالى الآن.
وينظر في أمر المحبوسین، فيطلق من کان حبس بغير حق، ويديم حبس من حبس بحق.
وإن وجد محبوس، ولم يوجد له خصم، حلفه الحاكم، أنه لم يحبس بحق واجب، وأطلقه. وهل له إطلاقه بغير كفيل؟ وجهان(٤).
وينظر في حال الأوصياء، فيقرر منهم من صلح منهم للوصاية، ويصرف من لايصلح.
= الوهاب ١٥٧/٢. وعلى هذا ينعقد القضاء بالكتابة للضرورة في وجه. وفي الوجه الثاني: لا ينعقد، لأنه قادر على النطق، وهذا ما قصده المصنف، والله أعلم.
(١)، (٢) هما وجهان في المذهب، انظرهما في المهذب ٣٧٣/٢، حلية العلماء ١١٩/٤.
(٣) ما يستحب: المستحب في اللغة: المندوب. انظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة "وحبب".
وبما أن المندوب والمستحب بمعنى واحد، فقد عرف العلماء المندوب في الإصطلاح بقولهم "المندوب: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه". منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول ٧٧/١.
(٤) قال البغوي: "وإن كان الذي حبسه غائبا، هل يطلقه؟ فيه وجهان: أحدهما: يطلقه، لأن الأصل أن لا يحبس عليه، ويستحب أن يكفله. والثاني: لا يطلقه، لأن الظاهر حبس بحق". أدب القاضي من التهذيب /١٣٧، وانظر: روضة الطالبين ١٣٣/١١.
90