88

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

پوهندوی

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

مايميز به بين الفاعل، والمفعول، والماضي، والمستقبل، والنكرة، والمعرفة، والجمع، والتثنية، والواحدان(١).

وقد بينا(٢) أنه لايجب عليه معرفة لغات العرب، وطريق النحاة، وأقوال المفسرين، وحكاياتهم.

والأمي(٣) الفقيه يجوز أن يكون قاضياً في أصح الوجهين(٤)؛ لأن الأصل النبوة، والنبي صلى الله عليه [وسلم] سماه الله أمياً(٥)، وما كان يكتب، ولا يقرأ.

وذكر ابن سريج(٦): أن أصح القولين، أن الأخرس يجوز أن يكون قاضياً، وإذا جوزنا شهادته، جاز قضاؤه(٧)و الله أعلم .

(١) الوحدان: جمع واحد الذي هو أول العدد الحسابي. انظر: القاموس المحيط مادة "وحد". ولعل مراد المصنف "بالواحدان" الواحد الذي هو المفرد، لأنه ذكره بعد التثنية، والجمع، ولم يذكر المفرد.

(٢) عند الكلام في شروط القاضي ص: ٨٥.

(٣) الأمي: جمعه أُمَّان، وهو من لا يكتب، أو من على خلقته الأُمّة، لم يتعلم الكتاب، وهو باق على جبلته. انظر: القاموس المحيط مادة "أمم".

(٤) والثاني: لا يصح أن يكون قاضياً. انظر: أدب القاضي للماوردي ٨١/٢ - ٨٢، روضة الطالبين ٩٨/١١.

(٥) قال تعالى: ﴿فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي﴾. سورة الأعراف/١٥٧.

(٦) ابن سريج، هو: أبوالعباس، أحمد بن عمر بن سريج القاضي، أحد أئمة المذهب الشافعي، وعنه انتشر المذهب في الآفاق، وولي قضاء شيراز، ثم امتنع، وسمّر بابه علي بن عيسى ليتولى قضاء القضاة، فامتنع. توفي سنة (٣٠٦هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٢١/٣، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ٨٩/١ - ٩١.

(٧) بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتاب الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج، فما استطعت الوقوف عليها، ولكن قال ابن أبي أحمد "اختلفوا في قضاء الأخرس الذي يعقل الإشارة، فقال أبوالعباس بن سريج تخريجاً على مذهب الشافعي في شهادة الأخرس الذي يعقل الإشارة قولين: أحدهما: أنها جائزه. والآخر: أنها باطلة، فكذلك القضاء. قلته تخرجاً.

وأصحها عندى أن لا يجوز قضاؤه، وشهادته. أدب القاضي ١٠٥/١، ٣٠٦، وانظر المهذب ٣٧٢/٢. =

86