Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani d. 505 AHروضة الحكام وزينة الأحكام
پوهندوی
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ثالثاً: إحاطة مصنفه بمعظم أقوال الإمام الشافعي، وجواباته، وأوجه الأصحاب وطرقهم في النقل، وأقوال العلماء، حتى وإن لم تكن تلك الأقوال من الأوجه ومن ذلك:
جاء - في باب مالا يجب فيه الاستحلاف -: "وإن ادعى رجلان على امرأة نكاحاً، فأقرت لأحدهما، وأنكرت الآخر، فهل يحلف؟ قولان:
أحدهما: قاله - في كتاب الحدود - أنها تحلف، لأنها لو أقرت للثاني، لم يحكم عليها بشئ على هذا القول.
وقال - في القديم - وهو القول الثاني، أنه لو أقرت بالزوجية للثاني، لم يحكم بها له، ويلزمه مهر المثل"(١).
- وفي نقله للأجوبة ماجاء في باب: مايستحب للقاضي - عندما نعرض للوصايا - "وإن كان لمعينين قال جدي - عماد الدين" يجوز في أظهر الجوابين، لأنهم لو أخذوا المال من غير دفعه جاز"(٢).
- ومن نقله للطرق ماجاء في باب كيفية: الدعوى والسؤال :- "إذا ادعى أن له طريقاً في داره، أو مجرى ماء على أرضه، أو على سطحه، فإنه يقع الاكتفاء بذكر حد الدار، والأرض لا يشترط بيان مقدار الطريق، والميل. وعلى طريقة أي على الثقفي؛ لاتسمع الدعوى في الطريق مجهولة"(٣).
- ومن الأوجه ماجاء في باب مايكون إقرارا ومالا يكون إقراراً: ولو قال: له على من درهم إلى عشرة، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يلزمه عشرة. والثاني: ثمانية. والثالث: تسعة(٤).
- ومن نقله لأقوال العلماء، وليست بأوجه، ماجاء في باب: أصول الإقرار "وإذا دفع إلى رجل دراهم ليتجر فيها، فاتجر، وربح، ثم اختلفا، فقال صاحب المال بضاعة. وقال القابض: قراضا قال أبو على الثقفي. القول قول القابض مع يمينه. وقال أبوعلي
(١) انظر: القسم الثاني/١٥٨.
(٢) انظر: القسم الثاني/٩١.
(٣) انظر: القسم الثاني/١٢٠.
(٤) انظر: القسم الثاني/١٨٥.
70