Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ولو قال: قد خرجت من هذه الدار، لم يكن برآءة. ولو قال: قد خرجت من هذه الدار بمائة درهم كان إقراراً بالبيع في أحد الوجهين.
ولو قال: خرجت عن المئتين اللتين على زيد، بمائة درهم، فإن أراد على معنى الحط، جاز. وإن أراد على معنى البيع، لم يجز.
ولو قال: قد برئت من ديني على فلان، أو قال: فلان بريء من ديني، كان إبراء.
ولو قال: وهبت منه الدين الذي عليه، وقبل، كان إبراء، وإن لم يقبل، فهل يكون ابراءً؟ وجهان حكاهما جدي.
ولو قال: هو في حل من ديني، فهل يبرأ؟ وجهان.
أحدهما: يبرأ.
والثاني: أنه كناية، فلا يبرأ، إلا أن يريده، لأنه قد يجعله في حل بتأخير قضاه.
ولو قال: لفلان علي عبد، ففيه وجهان:
أحدهما: عليه قيمته، والقول في قدرها قوله.
والثاني: يرجع إلى إقراره، فقد يكون عليه عبد من عقد السلم، فيلزمه ذلك. قال جدي: وهذا أقيس.
ولو قال: عليّ عبد قرضا لزمه قيمته، لأنه لامثل له.
ولو قال: له علي دار، أو نخل، أو أرض، رجع إلى بيانه، فإن ذكر أنه غصب ذلك عليه، فإنه يؤخذ بتسليمه إليه، وإن لم يذكر ذلك حكى جدي عن بعض أصحابنا: أن اللفظ فاسد، لأن ذلك مما لايثبت في الذمة.
وعن بعضهم: أنه يؤمر بشراء ذلك، ويحلف على ذلك، أو يؤخذ منه قيمة ذلك،
192