172

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وقال الإصطخري: إن أبى قيل له: إن لم تحلف أبطلنا دعواك، فإن أقام على الإباء أبطلت دعواه من باب اليمين، ولم يكن له أن يحلف بعد ذلك(١).

فإن قال المدعى عليه للحاكم: أحلف المدعي، أن له عليّ هذا المال قال ابن سريج: ليس له ذلك، إلا أن ينكل عن اليمين. وذكر العبادي أنه إذا قال: حلف خصمي صار ناكلاً، ويقال: للمدعي احلف(٢).

وإذا ادعي على رجل، فسكت، فإن عرف الحاكم أنه ناطق، قال له: أجب وإلا جعلتك ناكلاً، وسمعت البينة، أو رددت اليمين على خصمك، وإن لم يعرف حاله جعله كالغائب، أو الأخرس الذي لايعقل الإشارة. وإذا نكل المدعي عليه ردت اليمين على المدعي، فإن قال: لا أحلف، سأله لم لا تحلف، بخلاف المدعى عليه. قال العبادي: فإن المدعى عليه لايسأل لم لا تحلف(٣). وقال: وفرق الشافعي - رضي الله عنه - بينهما / بأن المدعى عليه إذا نكل وجب الحق للمدعي، والواجب لايؤخر، والمدعى إذا نكل لم يصر حقاً لغيره، فسأله عن وجه امتناعه، ليمكنه فصل الخصومة(٤)، فإن لم يحلف المدعي اليمين المردودة عليه يقال لهما: انصرفا، ويحتاج بعد ذلك إلى دعوى جديدة، وإن حلف وجب الحق، ثم متی یجب، فيه وجهان(٥): [٢٥/أ]

قال بعض أصحابنا: بفراغه من الیمین، لأنه حکم بالرد.

وقال بعضهم: لابد من حكم الحاكم بعد يمينه، لأن التحليف بمنزلة البينة، والبينة تقتضي الحكم، كما في الشاهد، واليمين لابد من الحكم بعد الحلف، لأن يمين النكول أيضاً يمين على الإثبات.

(١) انظر: أدب القاضي للماوردي ٢٥٧/٢.

(٢) انظر: غوامض الحكومات ل/٤٩/ب.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) انظر: المصدر نفسه ل/ ٥٠/أ.

(٥) المصدر نفسه بصفحته، وانظر: روضة الطالبين ٤٨/١٢.

170