Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
فإذا اتفق المتبايعان في الثمن، واختلفا في صفة المبيع تحالفا، وذلك بأن يقول: بعت هذا العبد بألف درهم، وقال: بل تلك الجارية.
ولو قال: بعتك عبداً بألف، وقال: بل عبداً، وجارية، تحالفا، وإذا تحالفا فبمن يبدأ؟ فيه أقوال(١):
أحدها: بالبائع.
والثاني: بالمشتري.
والثالث: يتخير الحاكم في البداية بأيهما شاء.
[٢٤/أ]
وفي عدد / اليمين قولان(٢):
أحدهما: يمين واحدة على النفي، والإثبات، فيقول: والله مابعته بخمسين، ولقد بعته بمائة.
والثاني: يمينان: أحدهما على النفي، والأخرى على الإثبات.
ثم بأيهما يبدأ، وجهان:
المذهب أن البداية بيمين النفي، لأن الأصل في الأيمان النفي.
وقال الإصطخري: يبدأ بيمين الإثبات، ثم النفي، كما في اللعان(٣).
وقال أبو الحسين(٤) بن القطان: إن بدأ بالنفي حلف الثاني على الإثبات، ليكون على ضده، وإن بدأ بالإثبات يحلف الثاني على النفي(٥).
وإذا تحالفا قال بعض أصحابنا: ينفسخ العقد(٦)، كما يرتفع النكاح بلعان الزوج،
(١) انظر: الحاوي ٣٦٧/٦، مغني المحتاج ٩٥/٢ - ٩٦.
(٢) انظر: أدب القاضي لابن أبي الدم/ ٢٤٨ - ٢٤٩، مغني المحتاج ٩٦/٢.
(٣) انظر: الحاوي ٣٦٨/٦، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢٤٨.
(٤) ابن القطان، هو: أحمد بن محمد بن أحمد، أبوالحسين بن القطان، البغدادي له مصنفات في
أصول الفقه وفروعه، وهو من كبار الشافعية توفي سنة (٣٥٩هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٢٤/١ - ١٢٥، طبقات الشافعية ٨٥ - ٨٦.
(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/٤٥/أ.
(٦) هذا الوجه الأول. انظر الحاوي ٣٧٠/٦، المهذب ٣٨٨/١.
167