167

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

أصح الوجهين(١)، وكل مالا يجوز للرجل فعله منفرداً به، لا يسمع منه دعوى الاستيفاء، كالقصاص، واسترداد نصف وديعة أودعها اثنان.

وإذا قال: ما وكلتك. قال بعض أصحابنا(٢): هو عزل، فلا تسمع البينة عليه. وقال بعضهم: هو جحود وكالة قائمة، وأنه كذب. ولو كان عزلاً لم يكن كذباً. وكذا لو قال: ما أوصيت.

وإذا قال رجل لآخر أنت وكيل فلان، فقال: لا أعرف، ثم قامت البينة يقال له: الآن قد علمت فلك أن تعمل، بخلاف لو قال: ما وكلني، فإنه تكذيب لبينته، إن أراد إقامتها/

[٢٣/ب]

باب: الافتداء(٣) عن اليمين

لا يجوز أن يفتدى عن اليمين بشئ يعطيه، خلافاً لمالك(٤).

ولو قال: المدعى أبطلت مطالبتي بتحليف هذا المدعى عليه، لم تسقط عنه اليمين بذلك.

وحكى جدي عن بعض أصحابنا فيه وجهين:

أحدهما: لا يصح، وله أن يحلفه.

والثاني: يصح، ولا يحلف كما [لو](٥) أبرأه من الحق، لم يكن له مطالبته به.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/٣٤/ب. هكذا قال: "في أصح الوجهين".

  2. انظر: المصدر نفسه ل/٣٤/ب. ولكنه عبر عنه بقال.

  3. الافتداء: فداه من الأسر، يفديه، فدىٍّ: إذا استنقذه بمال. انظر: المصباح المنير، والقاموس المحيط مادة "فدا".

  4. قال الإمام مالك - رحمه الله - "كل من لزمته يمين، فافتد منها بالمال، فذلك جائز". المدونة ١٠٠/٢.

  5. زيادة يستقيم بها الكلام ويتضح بها المعنى.

165