Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
المنصوص أن دعوى النكاح، لا تسمع مطلقة(٢)، وفيه وجه آخر أنها تسمع مطلقة(٣)، وهو قول أبي إسحاق(٤).
فإذا قلنا بالأول يشترط أن يدعيه بشروطه التي تفتقر صحة العقد إليها، فيذكر الولى، والشاهدين، ورضا المرأة، في الموضع الذي يعتبره على الوجه الذي يعتبره نطقاً، أو صمتاً.
وقد قيل: هل يحتاج إلى أن يذكر الولي المناسب، أو الحاكم، أو المولى؟ وجهان(٥).
العقود: جمع عقد، والعقد في اللغة يطلق على معان كثيرة منها: الشد، والربط، والتوثيق، والتقوية، والإحكام، والجمع بين أطراف الشئ. انظر: الصحاح، واللسان مادة "عقد".
ويستعمل في المعاني، والأجسام قال القرطبي: في تفسير قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ المائدة ١.
العقود الربوط، واحدها عقد يقال: عقدت العهد، والحبل، وعقدت العسل، فهو يستعمل في المعاني والأجسام". الجامع لأحكام القرآن ٢٣/٦.
العقد في الإصطلاح: "إرتباط إيجاب بقبول، على وجه مشروع يثبت أثره في محله" المدخل للشلبي/٤١٥، وانظر المدخل لحسین حامد حسان/٢٣٥.
انظر: الأم ٢٤٦/٦، الوجيز ٢٦١/٢.
انظر: شرح غوامض الحكومات ل/١٥/أ، وانظر حلية العلماء ١٨٥/٨. ونسبته لبعض الأصحاب.
أبو إسحاق، هو: إبراهيم بن أحمد المروزي، أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن عبدان المروزي، وابن سريج والإصطخرى، وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنف كتباً كثيرة منها: "شرح المختصر" وتتلمذ على يده كثير من الأئمة، كابن أبي هريرة، وأبي زيد المروزى توفي سنة (٣٤٠هـ). انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/١٢١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١٠٥/١ - ١٠٦.
شرح غوامض الحكومات ل/ ٦أ - ب، وقال في المهذب: "وإن كان نكاحاً، فقد قال الشافعي - رحمه الله - لايسمع حتی یقول نکحتها بولي، وشاهدین، ورضاهما، فمن أصحابنا من قال: لا يشترط، لأنه دعوى ملك، فلا يشترط فيه ذكر السبب، كدعوى المال، وقال الشافعي - رحمه الله- على سبيل الإستحاب، كما قال: في امتحان الشهود، إذا ارتاب بهم. ومن قال: إن ذلك شرط مبني على الاحتياط، وتتعلق العقوبة بجنسه، =
133