Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وإن شرط طريقاً مطلقاً صح، وقال ابن أبي أحمد: إن كان المشتري في البيت/ [٩/ب] صح البيع. وإن كان خارجاً، لم يصح؛ لأن التسليم لا يمكن(١).
والرابع: إذا ادعى أنه(٢) أبرأه عن كل حق له عليه، إذا جوزنا الإبراء على هذا الوجه.
إذا ادعى مثلياً في الذمة، لابد من ذكر الصفة، والمقدار. ويستحب ذكر القيمة(٣).
والمثلي: كل مكيل أو موزون تتساوى أجزاؤه، وقيمة [أجزائه](٤)، وهو على الادخار، أو على الكمال(٥).
وقيل: حده أن يكون مكيلاً، أو موزوناً، يجوز بيع بعضه ببعض، ويكون جنساً سليماً، يجوز في السلم(٦). والدقيق من ذوات القيم، إلا على قول المزني: حيث يجوز بيع بعضه ببعض(٧).
وفي التراب وجهان(٨). والقطن من ذوات القيم في أصح
(١)بحثت عن هذا القول في أدب القاضي، التلخيص وهما من مصنفات ابن أبي أحمد ولم أستطع الوقوف عليه ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/٧٠/ أ - ب.
(٢) في أصل المخطوط "إنه إنه".
(٣) انظر: أدب القاضي للماوردي ٣٣٤/٢، أدب القاضي لابن أبي الدم/ ١٩٤.
(٤) في المخطوط "أجزاؤه" والصواب ما أثبته.
(٥) (٦) قارن هذه التعاريف بما جاء في الوجيز ٢٠٨/٢، روضة الطالبين ١٩/٥.
(٧) ذكر في الدقيق وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي العباس بن سريج.
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق". حلية العلماء ٢٣٢/٥، وانظر: روضة الطالبين ١٩/٥، وانظر قول المزني في المختصر مع الأم ٢١٧/٨.
(٨) قال القفال: "فإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان هما: =
121