115

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

باب: إحضار مجلس الحكم

من كان في البلد، وجاء خصمه إلى القاضي، وذكر أن له عليه دعوى، فإنه يسأله عن وجه دعواه، بحيث يجب الجواب، لو كان حاضراً، فإن القاضي يستحضره(١).

وقد قيل: يبعث إليه طينة مختومة، فإن امتنع من الحضور أدبه، إذا صح ذلك عنده(٢)، ثم قيل: يقبل فيه شاهدان، وإن لم يعرف عدالتهما.

وقيل: لابد من العدالة(٣). قال جدى - رضي الله عنه - وهو القياس.

وقيل: لایبعث الختم أصلا.

وإذا بعث رسولا، لیستحضره، يقبل فيه قول الرسول أنه امتنع/؛ لأنه من باب [٧/ب] الإخبار، ويؤدب بقوله(٤).

والمرأة المخدرة لاتخرج، وتؤمر بأن توكل(٥).

وإن كان الخصم خارج البلد. فقد قيل: يشخص(٦) قرب أم بعد إذا لم يكن بينه وبين الموضع ناظر في ذلك(٧).

وقيل: إن كان في موضع، إذا رجع يأويه الليل أشخص، وإن كان أبعد لم یشخص.

  1. انظر الديباج المذهب ٥٠٣/١ - ٥٠٤، أدب القاضي لابن أبي الدم / ١٣٤، عماد الرضا ٣٤٩/١.

  2. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٠٠/١ - ٢٠١، روضة الطالبين ١٩٤/١١ - ١٩٥.

  3. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٠١/١، أدب القاضي للماوردي ٣٢٢/٢.

  4. انظر: نهاية المحتاج ٢٨١/٨، شرح عماد الرضا ٣٥٠/١.

  5. ذكر هذا الحكم في حق المخدرة، وأما البرزة فهي كالرجل في الحضور. انظر: المهذب ٣٨٤/٢، أدب القاضي، للماوردي ٣٢٥/٢.

  6. يشخص: من شخص يشخص، شخوصاً: خرج من موضع إلى غيره. انظر: المصباح مادة "شخص".

  7. انظر: أدب القاضي للماوردي ٢٢٨/٢، روضة الطالبين ١٩٥/١١.

113