Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shurayh ibn Abd al-Karim al-Ruwwani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
و اذا كان في القصاص صغير حبس الجاني حتي يبلغ المستحق(١).
إذا قلد قاضيان في بلد، وعين لكل واحد بعضه جاز(٢). وإن قلد كل واحد منهما قضاء جميع البلد، ففيه وجهان(٣).
وإذا قلنا يجوز، فلو أراد المدعي التحاكم إلى أحدهما، وأراد المدعى عليه الآخر، ففيه ثلاثة أوجه(٤):
أحدها: الإختيار إلى المدعي / ؛ لأنه الطالب. [٥/أ]
والثاني: إلى المدعى عليه؛ لأن جانبه أقوى لمساعدة الظاهر إياه، ولهذا القول قوله مع يمينه.
والثالث: يقرع بينهما.
للإمام أن ينصب القاضي فيما أمكنه القيام بنفسه، وفيما لم يمكنه. والأولى إذا قلد الإمام قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف(٥). فإن أطلق ذلك، فهل له الاستخلاف؟ فيه ثلاثة أوجه(٦):
انظر: مختصر المزني مع الأم ٣٤٥/٨.
انظر: الوجيز ٢٣٨/٢، أدب القاضي للبغوي/٢٣٤.
الوجهان:
أحدهما: أنه يجوز، لأنه نيابة، فجاز أن يجعل إلى اثنين كالوكالة.
والثاني: لا يجوز، لأنهما قد يختلفان في الحكم، فتقف الحكومة، ولا تنقطع الخصومة. المهذب ٣٧٣/٢، وانظر: حلية العلماء١١٨/٨.
انظر: أدب القاضي للماوردي ١٥٨/١ - ١٥٩، روضة الطالبين ١٢١/١١.
انظر: الأم ٣٤/٦، أدب القاضي لابن أبي أحمد ٣٥١/٢.
أدب القاضي للماوردي ٣٩٣/٢، الديباج المذهب في أحكام المذهب ١٥٩/١.
103