261

روضه ندیه

الروضة الندية

خپرندوی

دار المعرفة

ژانرونه

فقه
قلت: إنما خص الركنين اليمانيين بالاستلام كما ذكره ابن عمر من أنهما باقيان على بناء إبراهيم دون الركنين الآخرين فإنهما من تغيرات الجاهلية وإنما اشترط له شروط الصلاة كما ذكره ابن عباس لأن الطواف يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره فحمل عليها. "ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد" لكونه ﷺ حج قرانا على الأصح واكتفى بطواف واحد للقدوم بسعي واحد ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين، وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأة طواف واحد وسعي واحد" وقد حسنه الترمذي. أقول: الأدلة القاضية بأن الواجب على القارن ليس إلا طواف واحد وسعي واحد ثابتة قولا وفعلا، أما القول فحديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد" أخرجه أحمد وابن ماجة وأخرجه أيضا الترمذي بلفظ: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأة طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا" وقال: هذا حديث حسن، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور بنحو لفظ الترمذي، وأما إعلال الطحاوي لهذا الحديث بالوقف فقد رده غيره من الحفاظ لأن الطحاوي قال: إن الدراوردي أخطأ في رفعه وإنه موقوف فأجابوا عنه بأن الدراوردي صدوق وأن رفعه حجة ومن القول حديث طاوس عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك" أخرجه أحمد ومسلم، وأخرج أيضا مسلم من طريق مجاهد عنها أن النبي ﷺ قال لها: "يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" وأما أحاديث الفعل فأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة أن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. وأخرج مسلم وأبو داود عن جابر أنه لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا وحدا. وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا بعد أن قال: إنه سيفعل كما فعل رسول الله ﷺ وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله ﷺ وعمرته إلا طوافا واحدا، واستدل القائلون بأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين بفعل علي ﵁ وقوله: رأيت رسول الله ﷺ يفعل هكذا. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما وقد روي نحوه

1 / 262