214

روضه ندیه

الروضة الندية

خپرندوی

دار المعرفة

ژانرونه

فقه
على أصل الإباحة يجوز لكل أحد أخذ ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهم فيجوز للسلطان أن يأذن بدخول بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثير يأخذه من أموالهم إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها بل لا يعتبرون في استحلال أخذه إلى مجرد خروجهم من سفائن البحر أو وصولهم من البر إلى حدود الأرض التي يخرجون إليها فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة وقد حققت المقام في إكليل الكرامة فليراجع.
باب صدقة الفطر "هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفي صحيح مسلم وغيره: "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر" وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد عمن تمونون. وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وله طرق والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين١، وقد ذهب الجمهور إلى أنها صاع من البر وغيره، وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع، وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ، وإليه ذهب أبو حنيفة وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا: "صدقة الفطر مدّان من قمح" أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وفي الباب أحاديث تعضد ذلك ولكن ليس هذا بإجماع من

١ لعل صحة الجملة والخطابات في إخراجها عمن ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين ليستقيم المعنى.

1 / 215