211

روضه ندیه

الروضة الندية

خپرندوی

دار المعرفة

ژانرونه

فقه
الغنى المانع من أخذ الزكاة وقدمنا أيضا ما هو الحق في بعض الأصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر كالمجاهد ونحوه، ثم اعلم أن الأدلة طافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل من غير فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة كما يدل على ذلك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال فإنه ينزل منزلة العموم على أنه قد ورد التصريح في حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لامرأة: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم" وثبت عند البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال: أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: "لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت ما معن" وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاء وإلا فهو قائم مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين ولم يأت القائل بذلك بدليل ينفق في محل النزاع على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا التمسك بالأصل فكيف والأدلة عموما وخصوصا ناطقة بما ذهبوا إليه، وأما أهل الذمة فالذي ثبت عن رسول الله ﷺ وشرعه هو أخذ الجزية من أهل الذمة بدلا عن دمائهم وصالح بعض أهل الذمة على شيء معلوم يسلمونه في كل سنة وهو الجزية أيضا فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد من أفراد أهل الذمة كذا وقد تكون مضروبة على الجميع بمقدار معين، وأما الاستئناس لقول عمر ﵁ بكونه بمشاورة الصحابة فليس ذلك مستلزما لكونه إجماعا وليس الحجة إلا إجماعهم وليس فيه حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الملة، ولم يثبت هذا عن رسول الله ﷺ. وأما حديث: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على المطلوب وقد أخرجه أبو داود من طرق في بعضها مقال وأخرجه أحمد والبخاري في التاريخ وساق الاضطراب في سنده وقال: لا يتابع عليه والراوي له عن النبي ﷺ رجل بكري وهو مجهول ولكن جهالة الصحابي غير قادحة كما قرره شيخنا العلامة الشوكاني في الرسالة التي سماها القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي داود: "الخراج" مكان: "العشور" ولكن إنما يتم الاستدلال

1 / 212